الإمام أحمد المرتضى
61
شرح الأزهار
جاءت منها ما حكمها ( 1 ) ق المستحب التوقي ( 2 ) والصرف ( 3 ) ويجوز الاخذ ( 4 ) والثاني أن يعلم المباح ( 5 ) ويشك ( 6 ) هل ثم ملك فهذا يجوز فيه الاخذ ولكن التوقي والصرف مستحب استحبابا أخف ( 7 ) من الأول * الثالث أن يعلم أن الأشجار التي جاءت منها ( 8 ) ملك ومباح ( 9 ) أو يعلم الملك ويجوز ( 10 ) المباح فها هنا يجب الصرف ( 11 ) لاجتماع جانب الحظر وجانب الإباحة ( 12 ) * قال عليه السلام والى هذا أشرنا بقولنا ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته وهذا ( 13 ) على أحد قولي م بالله ( 14 ) وص بالله وأما على قول الهدوية فإذا كان ثم ملك ومباح نظر في الشجر فإن كان مما لا ينبت فهو للآخذ لأنه كلا وإن كان مما ينبت فنصفه للآخذ ( 15 ) بكل حال والنصف الآخر إن عرف صاحب الملك ( 16 ) فله وان لم يعرف صرف إلى مصرف المظالم ( 17 ) لان سبيل هذا سبيل ما قيل إذا أكل من ثمار أحد الشجرتين ( 18 ) والتبس عليه ( 19 ) ( فصل ) في أحكام اللقطة ( 20 ) ( وهي ) في الحكم ( كالوديعة ( 21 ) الا في ) أربعة ( 22 ) أحكام الأول ( جواز الوضع في المربد ( 23 ) فان اللقطة يجوز وضعها في المربد وهو موضع يتخذه الامام لضوال المسلمين فكل